السيد حسن القبانچي

272

مسند الإمام علي ( ع )

2616 / 2 - البيهقي ، أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو عثمان البصري ، ثنا محمّد بن عبد الوهّاب ، أنبأ يعلى بن عبيد ، ثنا سفيان ، عن زبيد ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن ، قال : قال علي ( رضي الله عنه ) : لا جمعة ولا تشريق إلاّ في مصر جامع ( 1 ) . 2617 / 3 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : لا يجمع القوم الظهر يوم الجمعة في موضع يجب عليهم فيه شهود الجمعة ( 2 ) . 2618 / 4 - الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن قيس اليقطيني ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه ، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم ، عن الصادق ، عن آبائه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يكون السهو في الجمعة ( 3 ) . 2619 / 5 - الراوندي باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : سئل علي ( عليه السلام ) عن رجل يكون في زحام في صلاة الجمعة ، أحدث ولا يقدر على الخروج ، فقال : يتيمّم ويصلّي معهم ويعيد ( 4 ) . 2620 / 6 - الصدوق باسناده ، عن علي ( عليه السلام ) قال : القنوت في صلاة الجمعة قبل الركوع ، ويقرأ في الأُولى الحمد والجمعة ، وفي الثانية الحمد والمنافقين ( 5 ) . 2621 / 7 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البُختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يقول : لا بأس أن يتخطّى الرجل يوم الجمعة إلى مجلسه حيث كان ، فإذا خرج الإمام فلا يتخطّأن أحد رقاب الناس ، وليجلسن حيث تيسّر ، إلاّ من جلس على الأبواب ومنع الناس أن يمضوا إلى السعة ، فلا

--> ( 1 ) - سنن البيهقي 3 : 179 ; وفي كنز العمال 8 : 370 ح 23310 . ( 2 ) - كنز العمال 8 : 370 ح 23309 . ( 3 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 627 ; البحار 89 : 191 . ( 4 ) - نوادر الراوندي : 50 ; البحار 89 : 197 . ( 5 ) - الخصال ، حديث الأربعمائة : 628 ; وسائل الشيعة 4 : 790 .